أحمد بن عبد الرزاق الدويش

78

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وقد دخلوا بهن واستمتع بعضهم ببعض ، وأخذن عليهم عهدا عظيما ، بإقامة العدل ، وحفظ الحقوق ، والعشرة بالمعروف ، واجتناب الإثم والبهتان . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 1943 ) س 4 : إذا تصدق شخص على شخص بابنته ، هل يجوز ذلك واعتباره زواجا بدون مهر ؟ ج 4 : لا يجوز أن يتصدق الشخص بابنته على شخص بدون مهر ، ولا يعتبر هذا زواجا صحيحا لمن عقد له عليها بنية أنه لا يأخذ مهرا ، فلها مهر نسائها ؛ لأنها ليست ملكا له ، والمهر حق من حقوقها ، وقد دل الكتاب والسنة على وجوب المهر في النكاح ، كقوله تعالى : { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ } ( 1 ) الآية من سورة النساء .

--> ( 1 ) سورة النساء الآية 24